أحمد بن عبد الرزاق الدويش

443

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . إبراهيم بن عبد الله آل الشيخ البناء على القبور السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 5175 ) س 5 : هناك قبر يرتفع عن الأرض مقدار شبر أو أكثر ، ولكن حافته مسورة بسور مرتفع فهل هذا القبر يعتبر على غير العمل بالسنة ، وهل يصح زيارة مثل ذلك القبر أم لا ؟ ج 5 : البناء على القبور لا يجوز لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم « نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه ، وأن يبنى عليه » ( 1 ) خرجه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه وبذلك يعلم أن البناء المذكور يجب أن يزال ؛ عملا بهذا الحديث الشريف ، أما زيارته الشرعية فلا بأس بها . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

--> ( 1 ) الإمام أحمد ( 3 / 295 ، 332 ، 399 ) ، و ] مسلم بشرح النووي [ ( 7 / 37 ) ، والترمذي برقم ( 1052 ) ، والنسائي ( 4 / 86 ) ، وابن ماجة برقم ( 1562 ) .